من هو الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة؟

منطقة التجارة الحرة تسهم بتقليل المعوقات التجارية المفروضة على حركة التجارة في البلد مما يشجع رؤوس الأموال على افتتاح أعمال جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لما توفره للمستثمرين من تسهيلات بمختلف مجالات الأنشطة التجارية والصناعية، فضلاً عن قلة التكاليف، وتخفيف الأعباء الضريبية، والتي تصل للإعفاء منها أحياناً.

متى يعتبر الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصاً مؤهلاً  قائماً في المناطق الحرة؟

الشخص المؤهل في المنطقة الحرة هو من يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة /18/ من هذا المرسوم بقانون، حيث ذكر فيها عدة شروط لاعتبار الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصاً مؤهلاً  قائماً في المناطق الحرة، وهم

  • الحفاظ على وجود واقعي وكافِ في الدولة.
  • أن يحقق دخلاً مؤهلاً.
  • لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بالنسب الأساسية.
  • الامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي بموجب قانون ضريبة الشركات.
  • يستوفي أي شروط قد يحددها وزير المالية.

المشرع الإماراتي ترك لوزير المالية  تحديد أية شروط إضافية يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفائها، بحيث إذا لم يتم استيفاؤها، أو قام الشخص المؤهل باختيار الخضوع للنظام العادي لضريبة الشركات، فسيخضع للنسب الأساسية لضريبة الشركات من بداية الفترة الضريبية التي لم يستوفِ فيها تلك الشروط.

وبناءً على ما سبق: صدر القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023م “بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022م بشأن الضريبة على الشركات والأعمال” فأضاف  بالمادة /5/ شرطيين إضافيين للشروط السالفة الذكر، لابد أن يستوفي الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة مايلي:

  • ألا تتجاوز إيراداته غير المؤهلة متطلبات الحد الأدنى التي يحققها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، فهي (5%)من إجمالي إيراداته بتلك الفترة الضريبية، أو مبلغ خمسة ملايين درهم إماراتي أيهما أقل.
  • إعداد قوائم مالية مدققة وفق أي قرار يصدر من الوزير بشأن إعداد القوائم المالية المدققة، والاحتفاظ بها لغايات قانون ضريبة الشركات.

كما ورد في القرار الوزاري السالف ذكره “إذا لم  يستوفِ الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بأي وقت معين خلال فترة ضريبية أياً من الشروط المنصوص عليها بالبند (1)من المادة /18/ من قانون ضريبة الشركات، وهذا القرار وأي شروط أخرى يحددها الوزير، فيتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً  قائماً في المنطقة الحرة من بداية الفترة الضريبية، ولأربعة فترات ضريبية لاحقة.

الدخل المؤهل

يعد أي دخل محقق من قبل شخص مؤهل قائم في المناطق الحرة دخلاً مؤهلاً، ويخضع لضريبة الشركات بنسبة 0%، فاستناداً للفقرتين (أ) و (ب) بالبند الأول من المادة (3) من القرار رقم (55) لسنة 2023م، فيشمل الدخل المؤهل:

  • الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة، باستثناء الدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة.
  • الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص غير  القائم في المنطقة الحرة المحلي والأجنبي، فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تكون أنشطة مستبعدة.
  • أي دخل آخر بشرط أن يستوفي الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة متطلبات الحد الأدنى.

كما يعد الدخل العائد لمنشأة محلية دائمة، أو منشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، دخلاً خاضعاً للضريبة لأي من تلك المنشآت بتلك الفترة محسوباً كما لو كانت المنشأة شخصاً منفصلاً ومستقلاً، والذي يكون طرفاً مرتبطاً بالشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. وكذلك يعتبر  الدخل العائد للعقارات الكائنة في المنطقة الحرة، والمحقق من المعاملات التي تتم مع الأشخاص القائمين بالمنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية، والمعاملات التي تتم مع أي شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لاتعد عقارات تجارية دخلاً خاضعاً للضريبة في الفترة الضريبية هو الدخل العائد لهذه العقارات، ويتم احتسابه وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون ضريبة الشركات.

الأنشطة المؤهلة في المنطقة الحرة

حددت المادة /3/ من القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023م، تعتبر الأنشطة التي يمارسها شخص مؤهل قائم في المناطق الحرة أنشطة مؤهلة :

  • تصنيع السلع أو المواد.
  • معالجة السلع أو المواد.
  • الاحتفاظ بالأسهم، والأوراق المالية الأخرى.
  • تملك وإدارة وتشغيل السفن.
  • خدمات إعادة التأمين التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
  • خدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
  • خدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
  • خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة.
  • خدمات الخزانة و التمويل للأطراف المرتبطة.
  • تمويل وتأجير الطائرات، بما في ذلك المحركات والأجزاء القابلة للتدوير.
  • توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة  إلى عميل يقوم بإعادة بيع تلك السلع أو المواد، أو جزءاً منها أو يعامل أو يعدل تلك السلع أو المواد أو جزءاً منها لأغراض بيعها، أو إعادة بيعها.
  • الخدمات اللوجستية.
  • أي أنشطة مساندة للأنشطة المذكورة بالفقرات السابقة، فيعد النشاط نشاطاً مسانداً إذا كان لا يؤدي وظيفة مستقلة لكنه ضروري لأداء النشاط المؤهل الرئيسي.

الأنشطة المستبعدة بموجب القرار

  • أي معاملات مع أشخاص طبيعيين باستثناء المعاملات المتعلقة بالأنشطة المؤهلة.
  • أنشطة التأمين التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
  • الأنشطة المصرفية التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
  • أنشطة التمويل والتأجير التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
  • تملك أو استغلال العقارات باستثناء العقارات التجارية الكائنة بالمنطقة حرة.
  • تملك أو استغلال أصول الملكية الفكرية.
  • أي أنشطة مساندة لا تنفذ بموجبها مهام مستقلة للأنشطة المذكورة بالفقرات السابقة.

” نحن مكتب فرحات وشركاه وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يضم مكتبنا فريق كبير من المختصين في ضريبة الشركات لمتابعة تأسيس أعمال شركات المناطق الحرة ،وإعداد المستندات المطلوبة، وتسجيل الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الخاضعين لضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة”

 

مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قاننونيون متخصصون في الضرائب
دائرة البحوث والدراسات
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل  sales@Farahatco.com

 

whatsapp